العلامة الحلي
81
تحرير الأحكام
قال الشيخ ( رحمه الله ) : ولو كان الخنثى زوجاً أو زوجةً فله نصف ميراث الزّوج ونصف ميراث الزوجة ( 1 ) . 6401 . السّادس : من فقد الفرجين - كما نُقِلَ عن شخص وُجِدَ ليس له في قُبُلِهِ إلاّ لحمة ناتئة كالرّبوة يرشح البول منها رشحاً ، وليس له قُبُلٌ ، وعن آخر ليس له إلاّ مخرج واحد بين المخرجين ، منه يتغوّط ، ومنه يبول ، وعن آخر ليس له مخرج لا قُبُلٌ ، ولا دبر وإنّما يتقايأ ما يأكله و [ ما ] يشربه - فإنّه يرث بالقرعة ، بأن تكتب على سهم عبدَ الله ، وعلى سهم آخر أمةَ الله ، وتمزجهما بالرقاع المبهمة ، وتسترها عن نظرك وتدعو اللهَ تعالى فتقول : اللّهم أنت الله لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بَيِّن لنا أمرَ هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك . ( 2 ) ثمّ تخرج سهماً ، فتعمل على ما خرج . 6402 . السابع : من له رأسان وبدنان على حقو واحد ، يوقظ أحدهما بعد نومه ، فإن انتبها معاً فهما واحد ، وان انتبه أحدهما خاصّةً فهما اثنان ، يرث نصيب شخصين .
--> 1 . المبسوط : 4 / 117 . 2 . لاحظ الوسائل : 17 / 580 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 2 .